3353 - وفي رواية:"حتى يستوفيه".
3354 - وفي رواية: وقال ابن عباس:"وأحسِب كلَّ شيء مثل الطعام". [حكم الألباني:صحيح: ق، انظر ما قبله]
• وأخرجه البخاري (2135) ومسلم (1525) والترمذي (1291) والنسائي (4597) وابن ماجة (2227) بنحوه.
3498/ 3355 - وعن ابن عمر قال:"رأيت الناس يُضْرَبونَ على عَهْدِ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا اشتَروا الطعام جُزَافًا: أن يبيعوه حتى يُبلِغَه إلى رَحْله". [حكم الألباني:صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (3137) ومسلم (38/ 1527) والنسائي (3608) .
3499/ 3356 - وعنه قال:"ابتعتُ زْيتًا في السوق، فلما استوجبته لقيني رجل، فأعطاني به ربْحًا حسنًا، فأردتُ أن أضربَ على يده، فأخذ رجلٌ من خَلْفي بذراعي، فالتفتُّ فإذا زيدُ بن ثابت، فقال: لا تبعه حيثُ ابتعْته، حتى تَحُوزه إلى رَحْلك؛ فإن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى أن تباع السِّلِعُ حيثُ تبتاع، حتى يَحوزَها التجَّار إلى رحالهم". [حكم الألباني:حسن بما قبله]
• في إسناده: محمد بن إسحاق، وقد تقدم الكلام عليه.
52/ 66 - باب في الرجل يقول في البيع"لا خِلَابَة" [3: 301]
3500/ 3357 - عن ابن عمر:"أن رجلًا ذَكر لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنه يُخْدَع في البيع، فقال له رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: لَا خِلَابة، فكان الرجل إذا بايع يقول: لا خلابة". [حكم الألباني:صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (2407) ومسلم (1533) والنسائي (4484) .
3501/ 3358 - وعن أنس بن مالك:"أن رجلًا على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يبتاع، وفي عُقْدَتهِ ضَعْفٌ، فأتى أهْلُهُ نبيَّ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقالوا: يا نبي اللَّه، احْجُرْ على فلان، فإنه يبتاع وفي"