فهرس الكتاب

الصفحة 1093 من 1697

3552/ 3409 - وعن أبي سلمة وعروة عنه، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، بمعناه.

• وأخرجه النسائي (3740) . انظر الذي قبله.

باب من قال فيه:"ولعقبه" [3: 318]

3553/ 3410 - عن جابر بن عبد اللَّه، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"أيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلعَقِبِهِ، فَإنَّها لِلّذِي يُعْطَاهَا، لَا تَرْجعُ إلَى الَّذِي أَعْطَاهَا، لأَنَّهُ أُعْطَى عَطَاءً وَقَعتْ فيه المواريث". [حكم الألباني:صحيح: النسائي (3745) ]

• وأخرجه مسلم (2/ 1625) والترمذي (1350) والنسائي (3742 - 3749) وابن ماجة (2380) بنحوه.

3555/ 3411 - وعن جابر بن عبد اللَّه، قال:"إنما الْعُمْرَى -التي أجاز رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يقول: هي لك ولعقبك، فأما إذا قال: هي لك ما عشتَ، فإنها ترجع إلى صاحبها". [حكم الألباني:صحيح: الإرواء (1612) : م]

• وأخرجه مسلم (23/ 1625) والنسائي (3748) بنحوه.

3556/ 3412 - وعن عطاء -وهو ابن أبي رباح- عن جابر، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"لَا تُرْقِبوا، ولَا تُعْمِرُوا، فمن أرْقَبَ شَيْئًا أو أعمره فهو لورثته". [حكم الألباني:صحيح]

• وأخرجه النسائي (3736) ، (3737) ومسلم (26، 27/ 1625) بنحو.

3557/ 3413 - وعن طارق المكي -وهو قاضي مكة- عن جابر بن عبد اللَّه، قال:"قَضى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في امرأةٍ من الأنصار أعطاها ابنُها حديقَةً من نَخْل، فماتت، فقال ابنها: إنما أعطيتُها حَيَاتَهَا، وله إخوة، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: هِيَ لهَا حَيَاتَهَا وَمَوْتَهَا، قال: كنتُ تصدَّقت بها عليها، قال: ذاك أبعَدُ لَكَ". [حكم الألباني:ضعيف الإسناد]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت