فهرس الكتاب

الصفحة 681 من 1697

• وأخرجه البخاري (4507) ومسلم (1145) والترمذي (798) والنسائي (2316) .

2316/ 2219 - وعن ابن عباس: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة: 184] ، فكان من شاء منهم أن يفتديَ بطعام مسكين افتدى، وتَمَّ له صومه، فقال: {فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ} [البقرة: 184] ، وقال: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 185] . [حكم الألباني:حسن]

• وفيه علي بن الحسين بن واقد، وفيه مقال.

باب من قال: هي مثبته للشيخ والحبلى [2: 265]

2317/ 2220 - عن ابن عباس قال:"أُثبتت للحبلى والمرضع". [حكم الألباني:صحيح]

2318/ 2221 - وعنه: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة: 184] قال:"كانت رخصةً للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، وهما يُطيقان الصيام، أن يُفْطِرا، ويُطعما مكان كلِّ يوم مسكينًا، والحُبلَى والمرضِع، إذا خافتا". [حكم الألباني:شاذ]

قال أبو داود: يعني على أولادهما.

• أخرجه البخاري (4505) دون قصة الحبلى والمرضع.

1/ 4 - باب الشهر يكون تسعًا وعشرين [2: 266]

2319/ 2222 - عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"إنَّا أمَّة أُمِيَّةٌ، لا نكتُب ولا نَحسِبُ، الشهرُ هكذا، وهكذا، وهكذا، وخَنَسَ سليمان -يعني ابنَ حرب- إصبعه في الثالثة، يعني تسعًا وعشرين، وثلاثين". [حكم الألباني:صحيح: ق]

• وأخرجه البخاري (1913) ومسلم (15/ 1080) وابن ماجة (×) والنسائي (2140، 2141)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت