1724/ 1650 - وعن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر أن تسافر يومًا وليلة"، فذكر معناه. [حكم الألباني:صحيح: ق]
• وأخرجه مسلم (420/ 1339) وابن ماجة (2899) . وأخرجه البخاري (1088) ، متابعة، انظر ما قبله.
1725/ 1651 - وفي رواية لأبي داود نحوه، إلا أنه قال:"بريدًا". [شاذ]
1726/ 1652 - عن أبي صالح -وهو ذَكوان- عن أبي سعيد -وهو الخدري- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر أن تسافر سفرًا فوق ثلاثة أيام فصاعدًا، إلا ومعها أبوها، أو أخوها، أو زوجها، أو ابنها، أو ذو محرم منها". [حكم الألباني:صحيح: م، خ مختصرًا]
• وأخرجه مسلم (1340) والترمذي (1169) وابن ماجة (2898) . وأخرجه البخاري (1197) بذكر"يومين"بدل"فوق ثلاثة أيام"ومسلم (418/ 827) من حديث قَزَعَة بن يحيى عن أبي سعيد، بنحوه.
1727/ 1653 - وعن ابن عمر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"لا تسافر المرأة ثلاثًا، إلا ومعها ذُو محرم". [حكم الألباني:صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (1086) ومسلم (1138) .
1728 - وعنه: أنه كان يُردف مولاةً له، يقال لها صفية، تسافر معه إلى مكة.
2/ 3 - باب لا صَرُورَة [في الإسلام] [2: 74]
1729/ 1654 - عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"لا صَرورة في الإسلام". [حكم الألباني:ضعيف]
• في إسناده عمر بن عطاء، وهو ابن وَرَان المكي، وقد ضعفه غير واحد من الأئمة.