فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ولا بأس ببيع الذهب بالفضة، والفضةُ أكثرهما، يدًا بيدٍ، وأما نسيئةً فلا، ولا بأس ببيع البر بالشعير والشعيرُ أكْثَرَهُمَا يدًا بيد، وأما نسيئةً فلا". [حكم الألباني:صحيح: م] "
• وأخرجه مسلم (80/ 1587) والترمذي (1240) وابن ماجة (2254) والنسائي (4560 - 4564) .
3350/ 3211 - وفي رواية:"فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدًا بيد". [حكم الألباني:صحيح: م. انظر ما قبله]
• وأخرجه مسلم (81/ 1587) والترمذي (1240) والنسائي (4562) وابن ماجة (2254) بنحوه، وفي ألفاظه: زيادة ونقص.
10/ 13 - باب في حلية السيف تباع بالدراهم [3: 254]
3351/ 3212 - عن فَضالة بن عُبيد، قال:"أُتِيَ النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَامَ خَيْبَر بقِلادة فيها ذهب وخَرَز -قال أبو بكر وابن مَنيع: فيها خرز مُعَلَّقَةٌ بذهب- ابتاعها رجل بتسعة دنانير، أو بسبعة دنانير، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: لا، حَتَّى تُميِّز بينه وبينه، فقال: إنما أردت الحجارةَ، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: لَا، حَتَّى تميز بينهما، قال: فرده حتى مَيَّز بينهما". [حكم الألباني:صحيح: م]
• وأخرجه مسلم (1591) والنسائي (4574) .
3213 - وفي رواية:"أردت التجارة".
3352/ 3214 - وعنه قال:"اشتريتُ يوم خيبر قلادةً باثني عشر دينارًا، فيها ذهب وخرز، ففَصَلتها، فوجدتُ فيها كثر من اثني عشر دينارًا، فذكرتُ ذلك للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: لَا تباعُ حَتُّى تُفَصَلَ". [حكم الألباني:صحيح: م، انظر ما قبله]
• وأخرجه مسلم (90/ 1591) والترمذي (1255) والنسائي (4573) .
وأجاب بعضهم عن الاختلاف في الثمن، فقال: يحتمل أن تكون قصتين.