باب من قال: تغتسل كل يوم، ولم يقل عند الظهر [1: 121]
302 -عن علي قال:"المستحاضة إذا انقضى حيضها اغتسلت كل يوم؛ واتخذت صوفةً فيها سَمن أو زيت". [حكم الألباني:ضعيف]
باب من قال: تغتسل بين الأيام [1: 121]
303 -سئل القاسم بن محمَّد عن المستحاضة؟ قال:"تدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل فتصلي، ثم تغتسل في الأيام". [حكم الألباني:صحيح]
باب من قال: توضأ لكل صلاة [1: 121]
304 -ذكر فيه حديث فاطمة بنت أبي حبيش في صفة الحيض. وقد تقدم.
• أخرجه النسائي (362) .
67/ 116 - باب من لم يذكر الوضوء إلا عند الحدث [1: 122]
305/ 291 - عن عكرمة:"أن أم حبيبة بنت جحش استُحيضت، فأمرها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن تنتظر أيام أقرائها، ثم تغتسل وتصلي، فإن رأت شيئًا من ذلك توضأت وصلت". [حكم الألباني:صحيح]
• هذا مرسل.
306 -وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن: أنه كان لا يرى على المستحاضة وضوءًا عند كل صلاة، إلا أن يصيبها حدث غير الدم، فتوضَّأ.
• قال الخطابي: وقول ربيعة شاذ، وليس العمل عليه. وهذا الحديث منقطع، وعكرمة لم يسمع من أم حبيبة بنت جحش.