فهرس الكتاب

الصفحة 832 من 1697

8 -أول كتاب الضحايا

باب ما جاء في إيجاب الأضاحي [3: 49]

2788/ 2670 - عن مِخْنَفِ بن سُليم قال -ونحن وقوف مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بعرفات- قال:"يا أيها الناس، إنَّ على كلِّ أهلِ بيت في كل عام أُضحيةً وعَتيرَةً، أتدرونَ ما العَتيرَة؟ هذه التي يقول الناس الرَّجَبية". [حكم الألباني:حسن]

• وأخرجه الترمذي (15180) والنسائي (4224) وابن ماجة (3125) . وقال الترمذي: حسن غريب، ولا نعرف هذا الحديث مرفوعًا إلا من هذا الوجه من حديث ابن عوف. هذا آخر كلامه.

وقد قيل: إن هذا الحديث منسوخ بقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-:"لا فَرَع ولا عتيرة".

وقيل: لا فرع واجبًا، ولا عتيرة واجبة، ليكون جمعًا بين الأحاديث.

وقال الخطابي: هذا الحديث ضعيف المخرج، وأبو رملة مجهول.

وقال أبو بكر المعافري: وحديث مخنف بن سليم ضعيف، ولا يحتج به. هذا آخر كلامه.

وأبو رملة اسمه عامر، وهو بفتح الراء المهملة، وبعدها ميم ساكنة، ولام مفتوحة، وتاء تأنيث.

وقال البيهقي: في حديث مخنف بن سليم: وهذا -إن صح- فالمراد به على طريق الاستحباب، وقد جمع بينهما وبين العتيرة، والعتيرة غير واجبة بالإجماع، هذا آخر كلامه.

وقد قال الخطابي: وكان ابن سيرين من بين أهل العلم يذبح العتيرة في شهر رجب، وكان يروى فيها شيئًا، ولم يره منسوخًا.

وقال اليحصبي: وقال بعض السلف ببقاء حكمها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت