3445/ 3302 - وعن ثابت مولى عبد الرحمن بن زيد، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"من اشترى غَنَمًا مُصَرَّاة احْتَلَبَهَا: فإن رضيها أمسكها، وإن سَخِطها ففي حَلْبتها صاعٌ من تمر". [حكم الألباني:صحيح: أحاديث البيوع: ق]
• وأخرجه مسلم (1524) والبخاري (2151) .
3446/ 3303 - وعن جُميع بن عمير التَّيمي، قال: سمعت عبد اللَّه بن عمر يقول: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"من ابتاع مُحَفَّلَةً، فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن رَدّهَا رَدَّ معها مِثْل، أَوْ مِثْليْ، لَبَنِهَا قَمْحًا". [حكم الألباني:ضعيف: ابن ماجة (2239) ]
وأخرجه ابن ماجة (2240) .
وقال الخطابي: وليس إسناده بذلك.
والأمر كما قال، فإن جميع بن عمير، قال ابن نُمير: هو من أكذب الناس.
وقال ابن حبان: كان رافضيًا يضع الحديث.
39/ 47 - باب في النهي عن الحُكْرَةِ [3: 285]
3447 - عن مَعْمَر بن أبي معمر، أحد بني عَدِيِّ بن كَعْب، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"لَا يَحْتكِرُ إلا خَاطئٌ [حكم الألباني:صحيح] ، فقلت لسعيد: فإنك تحتكر، قال: ومَعمرٌ كان يحتكر".
• وأخرجه مسلم (129/ 1605) والترمذي (1267) وابن ماجة (2154) .
3448/ وقال أبو داود: كان سعيد بن المسيب يحتكر النَّوَى والخبَط والبزر.
وقال أبو داود: وسمعت أحمد بن يونس يقول: سألت سفيان عن كَبْس الْقَتِّ، فقال: كانوا يكرهون الحُكرة، وسألت أبا بكر بن عَيَّاش؟ فقال: أكسبه. [حكم الألباني:صحيح مقطوع]
وعن قتادة، قال: ليس في التمر حكرة، قال ابن المثنى: قال عن الحسن، فقلنا له: لا تقل عن الحسن. [حكم الألباني:ضعيف الإسناد مقطوع]
قال أبو داود: هذا الحديث عندنا باطل.