باب هل يقتل بعد أخذ الدية؟ [4: 293]
4507/ 4341 - عن مَطَر الورّاق -قال: وأحسبه عن الحسن- عن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"لا أَعْفَي مَنْ قَتَلَ بَعْدَ أَخْذِ الدِّيَة". [حكم الألباني:ضعيف: المشكاة (3479) ، الضعيفة (4767) ]
• الحسن -هذا- هو البصري، ولم يسمع من جابر بن عبد اللَّه، فهو منقطع.
ومطر بن طَهْمان الوراق: ضعفه غير واحد، ولم يجزم بسماعه من الحسن، وقد روى هذا عن الحسن عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مرسلًا.
3/ 6 - باب فيمن سقى رجلًا سمًا، أو أطعمه، فمات، أيقاد منه؟ [4: 294]
4508/ 4342 - عن أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه-:"أن امرأةً يهودية أتتْ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بشاةٍ مَسْمُومَةٍ، فأكل منها، فجِيءَ بها رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فسألها عن ذلك؟ فقالت: أردتُ لأقتلك، فقال: مَا كانَ اللَّه لِيُسَلِّطَكَ على ذلك، أو قال: عليَّ، قال: فقالوا: ألا تقتلها؟ قال: لا، فما زلت أعرفها في لهَوَات رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-". [حكم الألباني:صحيح: ح (2617) ، م (7/ 14 - 15) ]
• وأخرجه البخاري (2617) ومسلم (2190) .
4509/ 4343 - وعن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-:"أن امرأةً اليهود أهْدَتْ إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- شاةً مسمومة، قال: فما عَرَضَ لها النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-". [حكم الألباني:ضعيف الإسناد]
• في إسناده: سفيان بن حسين، أبو محمد السلمي الواسطي، وقد استشهد به البخاري، وأخرج له مسلم في المقدمة (1/ 11) ، وتكلم فيه غير واحد.
قال أبو داود: هذه أُخْتُ مَرحب اليهودية التي سَمَّت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. هذا آخر كلامه.
وأخرجه البخاري (4249) بنحوه دون قوله:"فما عرض لها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-".