3323/ 3182 - وعن أبي الخير -وهو مرثد بن عبد اللَّه اليزني- عن عقبة بن عامر، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"كفارة النذر كفارة اليمين". [حكم الألباني:صحيح: م]
• وأخرجه مسلم (1645) والترمذي (1528) بلفظ:"كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين". وأخرجه النسائي (3832) من حديث عبد الرحمن بن شماسة عن عقبة.
3325/ 3183 - وعن عمر -وهو ابن الخطاب -رضي اللَّه عنه-، أنه قال:"يا رسول اللَّه، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكفَ في المسجد الحرام ليلة، فقال له النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أَوْفِ بِنَذْرِكَ". [حكم الألباني:صحيح: ق، تقدم في آخر الصيام]
• وأخرجه البخاري (2043) ومسلم (27/ 1656) والترمذي (1539) والنسائي (3820 - 3822) وابن ماجة (1772) و (2129) .
وقد وقع في الصحيح أيضًا:"أن أعتكف يومًا".
آخر كتاب الأيمان والنذور