فهرس الكتاب

الصفحة 1136 من 1697

بن عبد اللَّه بن الأشَجِّ عن عامر بن سعد بن أب وقاص، وقد احتج البخاري ومسلم بهما في الصحيحين.

وقال أبو بكر البزار: وهذا الحديث لا نعلم يروى عن سعد إلا من هذا الوجه، ورواه عن الضحاك، وأسنده جماعة عنه، منهم الدراوردي والوليد بن كثير، ومحمد بن جعفر بن أبي كثير المدني. هذا آخر كلامه.

وتابع محمدَ بن عبد اللَّه بن عمار أبو سعيد عبد اللَّه بن سعيد الأشج، وهو ممن اتفق البخاري ومسلم على الاحتجاج به.

3682/ 3535 - وعن عائشة -رضي اللَّه عنها-، قالت:"سُئِلَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الْبِتْع؟ فقال: كلُّ شرابٍ أسكرَ حرامٌ؟". [حكم الألباني:صحيح: ابن ماجة (3376) : ق]

وأخرجه البخاري (5586) ومسلم (2001) والترمذي (1863) والنسائي (5593) وابن ماجة (3386) .

3536 - وفي رواية:"والبتع: نبيذ العسل، كان أهل اليمن يشربونه". [حكم الألباني:صحيح: خ (5586) ]

3683/ 3537 - وعن دَيْلمٍ الحميري، قال:"سألت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقلت: يا رسولُ اللَّه، إنَّا بأرضٍ باردةٍ، نُعَالجُ فيها عملًا شديدًا، وإنا نَتَّخِذُ شرابًا من هذا القمح، نَتَقَوَّى به على أعمالنا، وعلى بَرْد بلادنا، قال: هل يُسْكر؛ قلت: نعم، قال: فاجتنبوه، قال: قلت: فإن الناس غير تاركيه، قال: فإن لم يتركوه فقاتلوهم". [حكم الألباني:صحيح]

• في إسناده: محمد بن إسحاق بن يسار، وقد تقدم الكلام عليه.

3684/ 3538 - وعن عاصم بن كَليب، عن أبي بردة، عن أبي موسى -وهو الأشعري- قال:"سألت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن شَراب من العسل، فقال: ذاك الْبِتْعُ، قلت: وينتبذ من"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت