فتوضأت، قال عمر: الوضوءَ أَيضًا؟ أو لم تسمعوا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل". [حكم الألباني:صحيح] "
• وأخرجه البخاري (882) ومسلم (845) . وأخرجه البخاري (878) ومسلم (846) والترمذي (494، 495) والنسائي في الكبرى (1682) من حديث عبد اللَّه بن عمر عن أبيه.
341/ 321 - وعن أبي سعيد الخدري أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم". [حكم الألباني:صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (858) ومسلم (846) والنسائي (1377) وابن ماجه (1089) .
342/ 322 - وعن حفصة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"على كل محتلم رواح إلى الجمعة، وعلى من راح الجمعة الغسل". [حكم الألباني:صحيح: ق]
• وأخرجه النسائي (1371) . قال أبو داود: إذا اغتسل الرجل بعد طلوع الفجر أجزأه من غسل الجمعة، وإن أجنب.
343/ 323 - وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة قالا: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"من اغتسل يوم الجمعة، ولَبِسَ من أحسن ثيابه، ومس من طيب، إن كان عنده، ثم أتى الجمعة، فلم يَتَخَطَّ أعناق الناس، ثم صلى ما كتب اللَّه له، ثم أنصت إذا خرج إمامه، حتى يفرُغ من صلاته، كانت كفارةً لما بينها وبين جمعته التي قبلها -قال: ويقول أبو هريرة: وزيادة ثلاثة أيام، ويقول: إن الحسنة بعشر أمثالها". [حكم الألباني:حسن]
• وأخرجه مسلم مختصرًا من حديث أبي صالح عن أبي هريرة، وأدرج"وزيادة ثلاثة أيام"في الحديث.