3950/ 3795 - وعن قتادة: أن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- قال:"مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَم فَهُوَ حُرٌّ". [حكم الألباني:ضعيف موقوف]
• وأخرجه النسائي (4883 - الكبرى، الرسالة) . وهو موقوف.
وقتادة لم يسمع من عمر، فإن مولده بعد وفاة عمر بنيِّف وثلاثين سنة.
3951/ 3796 - وعن قتادة، عن الحسن قال:"من ملك ذا رحم فهو حر". [حكم الألباني:صحيح مقطوع]
• وأخرجه النسائي (4885 - الكبرى، الرسالة) ، وهذا أيضًا مرسل.
3952/ 3797 - وعن قتادة، عن جابر بن زيد والحسن، مثله. [حكم الألباني:صحيح مقطوع]
• وأخرجه النسائي (4883 - الكبرى، الرسالة) . وهذا أيضًا مرسل.
وقد أخرج النسائي (4877 - الكبرى، الرسالة) وابن ماجة (2525) في سننهما، من حديث عبد اللَّه بن دينار عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"من ملك ذا رحم محرم عتق".
ولفظ ابن ماجة:"من ملك ذا رحم محرم فهو حر".
وقال النسائي: هذا حديث منكر، ولا نعلم أحدًا رواه عن سفيان غير ضمرة، واللَّه أعلم.
وقال الترمذي: ولم يُتابَع ضمرة بن ربيعة على هذا الحديث، وهو حديث خطأ عند أهل الحديث.
وذكر البيهقي: أنه وهم فاحش خطأ، والمحفوظ بهذا الإسناد: حديث:"النهي عن بيع الولاء، وعن هبته"وضمرة بن ربيعة لم يحتج به صاحبا الصحيح، هذا آخر كلامه.