4178/ 4014 - وعن الربيع بن أنس -وهو الخراساني- عن جَدَّيْهِ قالا: سمعنا أبا موسى الأشعري -رضي اللَّه عنه- يقول: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"لا يَقْبَلُ اللَّهُ تَعالى صَلاةَ رَجُلٍ في جَسَده شَيْءٌ مِنْ خَلُوقٍ". [حكم الألباني:ضعيف: المشكاة (4441) ]
• قال أبو داود: جَدَّاه زيد وزياد.
في إسناده: أبو جعفر الرازي: عيسى بن عبد اللَّه بن ماهان، وقد اختلف فيه قول علي بن المديني وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين.
فقال ابن المديني مرة: ثقة، ومرة: كان يخلط.
وقال الإمام أحمد: ليس بالقوي. ومرة: صالح الحديث.
وقال يحيى بن معين مرة: ثقة، ومرة: يكتب حديثه، إلا أنه يخطئ.
وقال أبو زرعة الرازي: كان يَهِمُ كَثيرًا.
وقال الفلاس: سَيِّء الحفظ.
4179/ 4015 - وعن أنس -رضي اللَّه عنه- قال:"نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن التزَعْفُرِ للرجال -وقال عن إسماعيل، وهو ابن علية-: أن يَتَزَعْفَرَ الرجلُ". [حكم الألباني:صحيح: ق]
• وأخرجه مسلم (2101) والترمذي (2815) والنسائي (5256، 5257) والبخاري (5846) .
قال إسماعيل بن عُلَيَّة: روى شعبة بن الحجاج حديثًا واحدًا، قال: وَهِمَ فيه حَدَّثته عن عبد العزيز بن صُهيب عن أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه-:"أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى أن يتزعفر الرجل، فقال شعبة:"نهى عن التزعفر"إنما أنكر على شعبة؛ لأنه رواه على لفظ العموم، وإنما النهي للرجال خاصة دون النساء. فأبيح للنساء الذهب والحرير وغير ذلك من الزينة، وحرمت على الرجال."