فهرس الكتاب

الصفحة 1322 من 1697

وذكرها أبو عمر النمري، وسماها فاطمة، وقال: ورُوى عنها حديث في كراهية تحلى النساء بالذهب -إن صح- فهو منسوخ، وقال: ولحذيفة أخوات قد أدركن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، هكذا ذكرها في حرف الفاء.

وقال في حرف الخاء: خولة بنت اليَمان أخت حذيفة، روى عنها أبو سلمة بن عبد الرحمن، قالت: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول:"لا خير في جماعة النساء إلا عند ميت، فإنهن إذا اجتمعن قلن وقلن".

فهما عنده اثنتان خلاف ما تقدم.

وخِراش: بكسر الخاء المعجمة وفتح الراء المهملة وبعد الألف شين.

4238/ 4073 - وعن أسماء بنت يزيد: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَقَلَّدَتْ قِلَادَةً مِن ذَهَبَ قُلِّدَت فِي عُنُقِهَا مِثْلَها مِنَ النَّارِ يَوْمَ القيامة، وأيُّمَا امْرَأَةٍ جَعَلَتْ فِي أُذُنِهَا خُرْصًا مِنْ ذَهَب جُعِلَ فِي أُذُنِهَا مِثْلَه من النار يوم القيامة". [حكم الألباني:ضعيف]

• وأخرجه النسائي (5139) .

والخرص: الحلقة، وحمله بعضهم على أنه قال ذلك في الزمان الأول، ثم نسخ، وأبيح للنساء التحلي بالذهب لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-:"هذان حرام على ذكور أمتي، حِلٌّ لَإناثها".

وقيل هذا الوعيد فيمن لا يؤدي زكاة الذهب، دون من أداها، واللَّه عز وجل أعلم.

4239/ 4074 - وعن ميمون القَنَّاد، عن أبي قِلابة، عن معاوية بن أبي سفيان:"أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى عن ركوب النِّمار، وعن لُبْسِ الذهب إلا مُقَطّعًا". [حكم الألباني:صحيح]

• وأخرجه النسائي (5149 - 5152) ، (5159) ، وقال الإمام أحمد بن حنبل: ميمون القناد: قد روى هذا الحديث، وليس بمعروف.

وقال البخاري: ميمون القناد عن سعيد بن المسيب وأبي قلابة: مراسيل.

وقال أبو حاتم الرازي: أبو قلابة لم يسمع من معاوية بن أبي سفيان. هذا آخر كلامه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت