4421/ 7259 - وعن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-:"أَن ماعزَ بن مالك أتي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: إنه زنى، فاعرض عنه، فأعاد عليه، مرارًا، فأَعرض عنه، فسأل قومه: أمجنون هو؟ قالوا: ليس به بأس، قال: أَفعلتَ بها؟ قال: نعم، فأمر به أن يُرجَم، فانْطلِقَ به، فرُجِم، ولم يُصَلِّ عليه". [حكم الألباني:صحيح الإسناد: م مختصرًا]
• وأخرجه النسائي (7132 - الكبرى، الرسالة) مرسلًا.
4422/ 4260 - وعن جابر بن سمرة -رضي اللَّه عنه- قال:"رأيت ماعز بن مالك حين جيء به إلى النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: رجُلًا قصيرًا أعْضَلَ، ليس عليه رداء، فشهد على نفسه أربع مرار: أنه قد زَنَى، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: فَلعَلَّكَ قَبَّلْتَها، قال: لا واللَّه، إنه قد زنى الآخر، قال: فرَجَمَه، ثم خطب فقال: أَلا كُلَّمَا نَفرْنَا فِي سبيلِ اللَّهِ عز وجل خَلفَ أَحَدُهم لَهُ نَبِيبٌ كَنَبِيبِ التَّيْسِ، يَمنحُ إحدَاهُنَّ الْكُثْبَةَ، أَمَا إِنَّ اللَّه إِنْ يُمكِّنِّي مِنْ أَحَدِ مِنْهُمْ إلّا نَكَلْتُهُ عَنْهُنَّ". [حكم الألباني:صحيح: الإرواء (7/ 354 - 355) : م]
• وأخرجه مسلم (17/ 1692) .
4261 - وفي رواية قال:"فرده عنهن".
4262 - وفي رواية قال:"فرده مرتين".
4423/ قال سماك -وهو ابن حرب- فحدثت به سعيد بن جبير فقال:"إنه رده أربع مرات". [حكم الألباني:صحيح: م]
• وأخرجه مسلم (1692) والنسائي (7192 - الكبرى، العلمية) .
4424/ وحكى أبو داود عن شعبة أنه قال: فسألتُ سِماكًا عن الكُثْبة؟ فقال: اللبن القليل. وكذلك هي من غير اللبن.
والكثبة: كل قليل جَمعتَه من طعام أو غيره.