4826/ 4659 - وعن حذيفة -وهو ابن اليمان -رضي اللَّه عنه-"أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لَعَنَ من جلس وَسْط الحَلْقة". [حكم الألباني:ضعيف: الترمذي (2913) ]
• وأخرجه الترمذي (2753) ، وقال: حسن صحيح.
4827/ 4660 - وعن أبي عبد اللَّه، مولًى لآل أبي بُرْدة، عن سعيد بن أبي الحسن، قال:"جاءنا أبو بَكْرة في شَهادة، فقام له رجلٌ من مجلسه، فأبَى أن يجلس فيه، وقال: إن النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- نهي عن ذا، ونهي النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: أن يمسَحَ الرجل يَدَهُ بِثَوْبِ مَنْ لَمْ يكْسُهْ". [حكم الألباني:ضعيف: المشكاة (4701) / التحقيق الثاني]
• قال أبو بكر البزار: وهذا الحديث لا نعلم أحدًا يرويه إلا أبو بكرة، ولا نعلم له طريقًا إلا هذا الطريق، ولا نعلم أحدًا سمى هذا الرجل -يعني أبا عبد اللَّه مولى قريش- وإنما ذكرناه على ما فيه، لأنه لا يروي عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بهذا اللفظ إلا من هذا الوجه. هذا آخر كلامه.
وقال فيه:"مولى قريش"ووقع ها هنا"مولًى لآل أبي بردة".
وقال فيه أحمد الكرابيسي:"مولى أبي موسى الأشعري".
وإذا قيل فيه:"مولى أبي بردة"و"مولى أبي موسى الأشعري"فهو صحيح، لأن أبا بردة إما أن يكون أخا أبي موسى، أو ولد أبي موسى، وأيُّما كان: فهو صحيح.
وإذا قيل فيهِ:"مولى قريش"لا يصح إلا أن يكون الولاء انجرّ إليه، واللَّه عز وجل أعلم.
وذكر الحافظ أبو محمد بن طاهر المقدسي هذا الحديث، وقال: رواه أبو عبد اللَّه -مولًى لآل أبي بردة- عن سعيد، وهو غير معروف.