فهرس الكتاب

الصفحة 372 من 1697

1241 - وفي رواية:"قالوا: يَا رسول اللَّه، أحدنا يقضي شهوته وتكون له صدقة؟ قال: أرأيتَ لو وضعها في غير حِلِّها، ألم يكن يأثم؟". [حكم الألباني:صحيح: م]

1286/ 1242 - وعن أبي الأسود الدُّؤليِّ قال:"بينما نحن عند أبي ذر قال: يصبح على كل سُلامَى من أحدكم في كل يوم صدقة، فله بكل صلاة صدقة، وصيامٍ صدقة، وحجٍّ صدقة، وتسبيح صدقة، وتكبيرٍ صدقة، وتحميدٍ صدقة، فعَدَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من هذه الأعمال الصالحة، ثم قال: يجزئ أحدكم من ذلك ركعتا الضحى". [حكم الألباني:صحيح: م]

• وأخرجه مسلم (720) ، وفي الألفاظ اختلاف.

1287/ 1243 - وعن سَهْل بن معاذ بن أنس الجُهني عن أبيه: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"من قعد في مُصَلَّاه حين ينصرف من صلاة الصبح حتى يُسَبِّح ركعتي الضحى، لا يقول إلا خيرًا، كُفر له خطاياه، وإن كانت كثر من زَبَد البحر". [حكم الألباني:ضعيف]

• سهل بن معاذ بن أنس: ضعيف، والراوي عنه زَبَّان بن فايد الحمراوي: ضعيف أيضًا. ومعاذ بن أنس: جُهني له صحبة، معدود في أهل مصر، وقد ذكر في أهل مصر وأهل الشام.

وزبان: بفتح الزاي وبعدها باء بواحدة مشددة مفتوحة، وبعد الألف نون. وفايد: بالفاء وبعد الألف ياء آخر الحروف ودال مهملة.

1288/ 1244 - وعن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أُمامة: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"صلاة في إثر صلاة، لا لَغْوَ بينهما: كتابٌ في عِلِّيِّين".

• انظر: أبو داود (558) .

وقد تقدم الكلام على القاسم هذا واختلاف الأئمة في الاحتجاج بحديثه.

1289/ 1245 - وعن نُعيم بن هَمَّار قال:"سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: يقول اللَّه عز وجل: ابنَ آدم، لا تُعْجِزْني من أربع ركعات في أول نهارك أكْفِكَ آخرَه". [حكم الألباني:صحيح]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت