رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ذلك الوادى، فلما وَلِىَ عمر بن الخطاب رضى اللَّه عنه كتب سُفيان بن وَهْب إلى عمر بن الخطاب يسأله عن ذلك؟ فكتب عمر: إن أدَّى إليك ما كان يؤدى إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من عشور نَحْله له فاحَمْ له سلَبةَ، وإلا فإنما هو ذباب غَيْثٍ، يأكله من يشاء". [حكم الألباني:حسن] "
• وأخرجه النسائي (2499) وابن ماجة (1824) .
1601/ 1536 - وفي رواية:"أن شبابة بَطْن من فَهْم"، وفيه قال:"من كل عَشْر قِرَب قِرْبة".
1601/ 1537 - وفي رواية:"كان يحمي لهم واديين"، وفيه:"فأدَّوْا إليه ما كانوا يؤدون إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وحمى لهم وادييهم". [حكم الألباني:حسن]
• وفي رواية:"واديين لهم".
وأخرجه النسائي، وأخرج ابن ماجة طرَفًا منه. وقد تقدم الكلام على حديث عمرو بن شعيب. وقال البخاري: وليس في زكاة العسل شيء يصح. وقال الترمذي: ولا يصح عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في هذا الباب كبير شيء. وقال أبو بكر بن المنذر: ليس في وجوب صدقة العسل حديث يثبت عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ولا إجماع، فلا زكاة فيه.