فهرس الكتاب

الصفحة 194 من 1165

[لكن يسقط الحمل والدفن والتكفين بالكافر] 1 لأن فاعلها لا يختص بكونه من أهل القربة.

[ويكره ًاخذ الأجر على ذلك، وعلى الغسل] لأنها عبادة.

[وسن كون الماشى أمام الجنازة] لقول ابن عمر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأبا بكر يمشون أمام الجنازة رواه أبو داود.

[والراكب خلفها] لحديث المغيرة بن شعبة مرفوعًا:"الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها"صححه الترمذي.

[والقرب منها أفضل] كالإمام في الصلاة.

[ويكره القيام لها] لقول علي: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قعد رواه مسلم.

[ورفع الصوت معها، ولو بالذكر والقرآن] لحديث:"لا تتبع الجنازة بصوت، ولا نار"رواه أبو داود.

[وسن أن يعمق القبر، ويوسع بلا حد] لقوله صلى الله عليه وسلم في قتلى أحد:"احفروا، وأوسعوا، وأعمقوا"رواه أبو داود، والترمذي، وصححه. وقوله للحافر:"أوسع من قبل الرأس، وأوسع من قبل الرجلين"رواه أحمد، وأبو داود. قال أحمد: يعمق إلى الصدر، لأن الحسن، وابن سيرين كانا يستحبان ذلك.

[ويكفي ما يمنع، السباع، والرائحة] لأنه حصل به المقصود.

[وكره إدخال الخشب وما مسته نار] كآجر تفاؤلًا أن

1 هذه الجملة كانت غير واضحة في الأصل وصححت من مخطوطات المتن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت