فهرس الكتاب

الصفحة 338 من 1165

{وَهُمْ صَاغِرُونَ} 1 قيل، الصغار: جريان أحكام المسلمين عليهم.

[في نفس، ومال، وعرض، وإقامة حد فيما يحرمونه كالزنى، لا فيما يحلونه كالخمر] لحديث أنس أن يهوديًا قتل جارية على أوضاح لها، فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم، أتي بيهوديين قد فجرا بعد إحصانهما فرجمهما وقيس الباقي. ولأنهم التزموا أحكام الإسلام، وهذه أحكامه. ويقرون على ما يعتقدون حله كخمر، ونكاح ذات محرم، لكن يمنعون من إظهاره لتأذي المسلمين، لأنهم يقرون على كفرهم وهو أعظم جرمًا.

[ولا تؤخذ الجزية من امراة، وخنثى، وصبي، ومجنون] قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافًا، لقوله صلى الله عليه وسلم، لمعاذ:"خذ من كل حالم دينارًا أو عدله معافري"رواه الشافعي في مسنده. وروى أسلم أن عمر، رضي الله عنه، كتب إلى أمراء الأجناد لا تضربوا الجزية على النساء والصبيان، ولا تضربرها إلا على من جرت عليه المواسي أي من نبتت عانته، لأن المواسي إنما تجري على من أنبت: أراد من بلغ الحلم من الكفار، رواه سعيد. والخنثى: لا يعلم كونه رجلًا فلا تجب عليه مع الشك، والمجنون فما معنى الصبي فقيس عليه.

[وقن] لما روي عن عمر أنه قال: لا جزية على مملوك.

[وزمن، وأعمى، وشيخ فان، وراهب بصومعته] لأن دماءهم محقونة أشبهوا النساء والصبيان.

1 التوبة من الآية/30.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت