[والرؤوس والأكارع] لأنه أكثرها العظام والمشافر1 ولحمها قليل، وليست موزونة.
[والبيض] لما تقدم.
[والأواني المختلفة رؤوسًا وأوساطًا كالقماقم ونحوها] فإن لم تختلف رؤوسها وأوساطها صح السلم فها. ولا يصح في الجواهر واللؤلؤ والعقيق ونحوها، لأنها تختلف اختلافًا متباينًا صغرًا وكبرًا وحسن تدوير وزيادة ضوء وصفاء.
[الثاني: ذكر جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف بها الثمن] كحداثته وجودته، وضدهما.
[ويجوز أن يأخذ دون ما وصف له، ومن غير نوعه من جنسه] لأن الحق له وقد رضي بدونه، ولأنهما كالشئ الواحد لتحريم التفاضل بينهما، ولا يلزمه ذلك، لأن العقد تناول ما وصفاه على شرطهما وإن كان من غير جنسه: كلحم بقرعن ضأن، وشعيرعن بر، لم يجز ولو رضيا، لحديث:"من أسلف في شئ فلا يصرفه إلى غيره"رواه أبو داود وابن ماجة. ولأنه بيع بخلاف غير نوعه من جنسه. وذكر ابن أبي موسى رواية: أنه يجوز أن يأخذ مكان البر شعيرًا مثله.
[الثالث: معرفة قدره بمعياره الشرعي، فلا يصح في مكيل وزنًا، ولا في موزون كيلًا] نص عليه، لحديث"من أسلف في شئ فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم"متفق عليه. ونقل المروزي عن أحمد: أن السلم في اللبن يجوز إذا كان كيلًا، أو وزنًا.
1 المشفر من البعير كالشفة للإنسان، جمعه مشافر.