فهرس الكتاب

الصفحة 392 من 1165

[ويتم العقد بالقبول] كالبيع.

[ويملك ويلزم بالقبض1] لأنه عقد يقف التصرف فيه على القبض فوقف الملك عليه.

[فلا يملك المقرض استرجاعه] للزومه من جهته بالقبض.

[ويثبت له البدل حالًا] كالإتلاف، أو لأنه عقد منع فيه التفاضل، فمنع فيه الأجل كالصرف ولو مع تأجيله، لأنه وعد لا يلزم الوفاء به، كتأجيل العارية، قال الإمام أحمد: القرض حال، وينبغي أن يفي بوعده، وكذا كل دين حال. وقال مالك والليث: يتأجل الجميع بالتأجيل، لحديث"المسلمون على شروطهم"واختاره الشيخ تقي الدين، وصوبه في الإنصاف، وذكره البخاري في صحيحه عن بعض السلف.

[فإن كان متقومًا فقيمته وقت القرض] نص عليه، لأنها حينئذ تجب.

[وإن كان مثليًا فمثله] لأنه صلى الله عليه وسلم، استسلف بكرًا فرد مثله رواه مسلم.

[ما لم يكن معيبًا] أي: المثلي، إذا رد بعينه، كحنطة ابتلت، فلا يلزمه قبوله لما فيه من الضرر، لأنه دون حقه.

[أو فلوسًا ونحوها، فيحرمها السلطان، فله القيمة] وقت القرض، نص عليه في الدراهم المكسرة، قال: يقومها كم تساوي يوم أخذها، فإن لم تترك المعاملة بها لكن رخصت، فليس له إلا مثلها، لأنها لم تتلف، إنما تغير سعرها فأشبهت الحنطة إذا رخصت. قاله في الكافي والشرح.

1 إن لفظة"ويملك"ساقطة من الأصل، وهي في جميع المخطوطات.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت