فهرس الكتاب

الصفحة 490 من 1165

[فإن أخرجا معًا لم يجز] لأنه قمار إذ لا يخلو كل منهما أن يغنم أو يغرم، لحديث ابن مسعود مرفوعًا:"الخيل ثلاثة: فرس للرحمن، وفرس للإنسان، وفرس للشيطان، فأما فرس الرحمن: فالذي يربط في سبيل الله فعلفه وروثه وبوله، وذكر ما شاء الله أجر. وأما فرس الشيطان: فالذي يقامر ويراهن عليه"الحديث رواه أحمد. وحمل على المراهنة من الطرفين من غير محلل.

[إلا بمحل لا يخرج شيئًا] وبه قال ابن المسيب، والزهري، وحكي عن مالك: لا أحبه. وعن جابر بن زيد أنه قيل له: إن الصحابة لا يرون به بأسًا فقال: هم أعف من ذلك. قاله في الشرح.

[ولا يجوز] كون المحلل.

[أكثر من واحد] لدفع الحاجة به.

[يكافئ مركوبه مركوبيهما] في المسابقة.

[ورميه رمييهما] في المناضلة، لحديث أبي هريرة مرفوعًا:"من أدخل فرسًا بين فرسين، وهو لا يأمن أن يسبق فليس قمارًا، ومن أدخل فرسًا بين فرسين، وقد أمن أن يسبق فهو قمار"رواه أبو داود. فجعله قمارًا إذا أمن أن يسبق، لأن وجوده كعدمه. واختار الشيخ تقي الدين: يجوز من غير محلل قال: وهو أولى وًاقرب إلى العدل من كون السبق من أحدهما، وأبلغ في تحصيل مقصود كل منهما، وهو بيان عجز الآخر. انتهى.

[فإن سبقا معًا أحرزا سبقيهما] ولا شئ للمحلل، لأنه لم يسبق أحدهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت