فهرس الكتاب

الصفحة 509 من 1165

[ويؤخذ الغرس والبناء تبعًا للأرض] لا نعلم فيه خلافًا. قاله في المغني، لحديث جابر: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أوحائط الحديث، رواه مسلم.

[الثالث: طلب الشفعة ساعة يعلم فإن أخر الطلب لغير عذر سقطت] نص عليه. قال: الشفعة بالمواثبة ساعة يعلم، لحديث ابن عمر مرفوعًا:"الشفعة كحل العقال"رواه ابن ماجة. وفي لفظ:"الشفعة كنشط العقال إن قيدت ثبتت، وإن تركت فاللوم على من تركها"ولأن إثباتها على التراخي يضر بالمشتري، لكونه لا يستقر ملكه على المبيع. ولا يتصرف فيه بعمارة خوفًا من أخذه بالشفعة، وضياع عمله.

[والجهل بالحكم عذر] إذا أخر الطلب جهلًا بأن التأخير يسقط الشفعة - ومثله يجهله - لم تسقط، لأن الجهل مما يعذر به أشبه ما لو تركها، لعدم علمه بها.

[الرابع: أخذ جميع المبيع] دفعًا لضرر المشتري بتبعيض الصفقة في حقه بأخذ بعض المبيع مع أن الشفعة على خلاف الأصل دفعًا لضرر الشركة، والضرر لا يزال بالضرر.

[فإن طلب أخذ البعض مع بقاء الكل سقطت] شفعته لما تقدم.

[والشفعة بين الشفعاء على قدر أملاكهم] لأنها حق يستفاد بسبب الملك، فكانت على قدر الأملاك، وإن تركها بعضهم فليس للباقي إلا أخذ الجميع، حكاه ابن المنذر إجماعًا. وإن كان المشتري شريكًا فهي بينه وبين الآخر، لأنهما تساويا في الشركة، فتساويا في الشفعة، وبه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت