فهرس الكتاب

الصفحة 529 من 1165

[ومن ترك دابته ترك إياس بمهلكة أو فلاة، لانقطاعها، أو لعجزه عن علفها ملكها آخذها] لحديث الشعبي مرفوعًا:"من وجد دابة قد عجز عنها أهلها فسيبوها فأخذها فأحياها فهي له"قال عبد الله بن محمد بن حميد بن عبد الرحمن فقلت - يعني للشعبي: من حدثك بهذا؟ قال: غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود والدارقطني، ولأن فيه إنقاذًا للحيوان من الهلاك مع ترك صاحبها لها رغبة عنها.

[وكذا ما يلقى في البحر خوفًا من الغرق] فيملكه آخذه لإلقاء صاحبه له اختيارًا فيما يتلف بتركه فيه، أشبه ما لو ألقاه رغبة عنه.

[الثاني: الضوال] اسم للحيوان خاصة، ويقال لها: الهوامي، والهوافي، والهوامل.

[التي تمتنع من صغار السباع: كالإبل والبقر والخيل والبغال والحمير] أي: الأهلية. قال في الشرح والكافي: والأولى إلحاقها بالشاة، لأنه علل أخذ الشاة بخشية الذئب، والحمر مثلها في ذلك، وعلل المنع من الإبل بقوتها على ورود الماء وصبرها، والحمر بخلافها. انتهى بمعناه.

[والظباء] التي تمتنع بسرعة عدوها.

[فيحرم التقاطها] لأن جريرًا أمر بالبقرة فطردت حتى توارت، ثم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، يقول:"لا يؤوي الضالة إلا ضال"رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة. وعن زيد بن خالد قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن لقطة الذهب والورق فقال:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت