فهرس الكتاب

الصفحة 530 من 1165

"اعرف وكاءها وعفاصها، ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها، ولتكن وديعة عندك، فإذا جاء طالبها يومًا من الدهر فادفعها إليه". وسأله عن ضالة الإبل. فقال:"ما لك ولها؟ دعها، فإن معها حذاءها، وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها". وسأله عن الشاة، فقال:"خذها، فإنما هي لك، أو لأخيك، أو للذئب"متفق عليه.

[وتضمن كالغصب] للتعدي، ولا تملك بالتعريف، لعدم إذن المالك والشارع فيه، أشبه الغاصب.

[ولا يزول الضمان إلا بدفعها للإمام أو نائبه] لأن له نظرًا في حفظ مال الغائب.

[أو بردها إلى مكانها بإذنه] أي: الإمام، أو نائبه، لقول عمر لرجل وجد بعيرًا: أرسله حيث وجدته رواه الأثرم.

[ومن كتم شيئًا منها لزمه قيمته مرتين] لربه. نص عليه، لحديث:"في الضالة المكتومة غرامتها، ومثلها معها"قال أبو بكر في التنبيه: وهذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يرد.

[وإن تبع شئ منها دوابه فطرده، أو دخل داره. فأخرجه لم يضمنه حيث لم يأخذه] لحديث جرير السابق.

[الثالث: كالذهب والفضة والمتاع، وما لا يمتنع من صغار السباع، كالغنم والفصلان والعجاجيل والأوز والدجاج، فهذه يجوز التقاطها لمن وثق من نفسه الأمانة والقدرة على تعريفها] لحديث زيد بن خالد"في النقدين والشاة"وقيس عليه الباقي، لأنه في معناه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت