"ولو جهلت عتقها، أو ملك الفسخ بطل خيارها"نص عليه، لعموم ما تقدم. وروى نافع عن ابن عمر"أن لها الخيار ما لم يمسها"رواه مالك. وقال القاضي وأبو الخطاب: لا يبطل، لأن تمكينها مع جهلها لا يدل على رضاها به. ذكره في الكافي. وقال في الشرح: وإن رضيت المقام معه لم يكن لها فراقه بعد. لا نعلم فيه خلافًا.