فهرس الكتاب

الصفحة 749 من 1165

"ولو جهلت عتقها، أو ملك الفسخ بطل خيارها"نص عليه، لعموم ما تقدم. وروى نافع عن ابن عمر"أن لها الخيار ما لم يمسها"رواه مالك. وقال القاضي وأبو الخطاب: لا يبطل، لأن تمكينها مع جهلها لا يدل على رضاها به. ذكره في الكافي. وقال في الشرح: وإن رضيت المقام معه لم يكن لها فراقه بعد. لا نعلم فيه خلافًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت