فهرس الكتاب

الصفحة 76 من 1165

قائمًا. فإن أذن قاعدًا لعذر فلا بأس. قال الحسن العبدي. رأيت أبا زيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن قاعدًا، وكانت رجله أصيبت في سبيل الله رواه الأثرم. ويجوز على الراحلة. قال ابن المنذر: ثبت أن ابن عمر كان يؤذن على البعير فينزل فيقيم ذكره في الشرح.

[لكن لا يكره أذان المحدث] نص عليه لأنه لا يزيد على القراءة.

[بل إقامته] للفصل بينها وبين الصلاة بالوضوء. قال مالك: يؤذن على غير وضوء، ولا يقيم إلا على وضوء.

[ويسن الأذان أول الوقت] لما روي أن بلالًا كان يؤذن في أول الوقت لا يخرم، وربما أخر الإقامة شيئًا رواه ابن ماجه.

[والترسل فيه] لقوله صلى الله عليه وسلم لبلال:"إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحدر"رواه أبو داود.

[وأن يكون على علو] قال في الشرح: لا نعلم خلافًا في استحبابه لأنه أبلغ في الإعلام. وروي أن بلالًا كان يؤذن على سطح امرأة من بني النجار بيتها من أطول بيت حول المسجد رواه أبو داود.

[رافعًا وجهه جاعلًا سبابتيه في أذنيه] لقول أبي جحيفة إن بلالًا وضع أصبعيه في أذنيه رواه أحمد، والترمذي وصححه، وقال: العمل عليه عند أهل العلم. وعن سعد القرظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالًا أن يجعل أصبعيه في أذنيه وقال:"إنه أرفع لصوتك"رواه ابن ماجه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت