"لا طلاق زوجته"لحديث ابن عمرو مرفوعًا:"لا يحل للرجل أن ينكح امرأة بطلاق أخرى". رواه أحمد. ولأن خروج البضع من الزوج ليس بتمول، ولها مهر مثلها، لفساد التسمية.
"وإن أصدقها خمرًا، أو خنزيرًا، أو مالًا مغصوبًا يعلمانه لم يصح المسمى"وصح النكاح. نص عليه، وهو قول عامة الفقهاء، لأن فساد العوض لا يزيد على عدمه، ولو عدم فالنكاح صحيح، فكذا إذا فسد، ولها مهر المثل، لما تقدم.
"وإن لم يعلماه صح"النكاح،
"ولها قيمته يوم العقد"لرضاها به وتسليمه ممتنع، فوجب الانتقال إلى قيمته يوم العقد، ولا تستحق مهر المثل، لعدم رضاها به.
وإن أصدقها
"عصيرًا فبان خمرًا صح"العقد،
"ولها مثل العصير"لأنه مثلي، فالمثل أقرب إليه من القيمة، ولهذا يضمن به في الإتلاف.