فهرس الكتاب

الصفحة 93 من 1165

القيام في الفرض على القادر منتصبًا] لقوله تعالى: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} 1 وقال صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين:"صل قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب"رواه البخاري.

[فإن وقف منحنيآ، أو مائلًا بحيث لا يسمى قائمًا، لغير عذر لم تصح] لأنه لم يأت بالقيام المفروض.

[ولا يضر خفض رأسه] كهيئة الإطراق.

[وكره قيامه على رجل واحدة لغير عذر] ويجزئ في ظاهر كلامهم.

[الثاني: تكبيرة الإحرام. وهى الله أكبر. لا يجزئه غيرها] وعليه عوام أًهل العلم. قاله في المغني، لقوله في حديث المسئ:"إذا قمت إلى الصلاة فكبر"وقال:"تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم"رواه أبو داود.

[يقولها قائمًا. فإن ابتدأها أو أتمها غير قائم صحت نفلًا] لما تقدم.

[وتنعقد إن مد اللام لا إن مد همزة الله، أو همزة أكبر، أو قال أكبار، أو الأكبر] لمخالفته الأحاديث.

[والجهر بها، وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه، فرض] لأنه لا يعد آتيًا بذلك بدون صوت. والصوت ما يسمع، وأقرب السامعين إليه نفسه.

[الثالث: قراءة الفاتحة مرتبة] لقوله صلى الله عليه وسلم:"لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب"متفق عليه.

[وفيها إحدى عشرة تشديدة، فإن ترك واحدة، أو حرفًا، ولم يأت

1 البقرة/ 238.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت