القيام في الفرض على القادر منتصبًا] لقوله تعالى: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} 1 وقال صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين:"صل قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب"رواه البخاري.
[فإن وقف منحنيآ، أو مائلًا بحيث لا يسمى قائمًا، لغير عذر لم تصح] لأنه لم يأت بالقيام المفروض.
[ولا يضر خفض رأسه] كهيئة الإطراق.
[وكره قيامه على رجل واحدة لغير عذر] ويجزئ في ظاهر كلامهم.
[الثاني: تكبيرة الإحرام. وهى الله أكبر. لا يجزئه غيرها] وعليه عوام أًهل العلم. قاله في المغني، لقوله في حديث المسئ:"إذا قمت إلى الصلاة فكبر"وقال:"تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم"رواه أبو داود.
[يقولها قائمًا. فإن ابتدأها أو أتمها غير قائم صحت نفلًا] لما تقدم.
[وتنعقد إن مد اللام لا إن مد همزة الله، أو همزة أكبر، أو قال أكبار، أو الأكبر] لمخالفته الأحاديث.
[والجهر بها، وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه، فرض] لأنه لا يعد آتيًا بذلك بدون صوت. والصوت ما يسمع، وأقرب السامعين إليه نفسه.
[الثالث: قراءة الفاتحة مرتبة] لقوله صلى الله عليه وسلم:"لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب"متفق عليه.
[وفيها إحدى عشرة تشديدة، فإن ترك واحدة، أو حرفًا، ولم يأت
1 البقرة/ 238.