بما ترك تصح] لأنه لم يقرأها كلها. والشدة أقيمت مقام حرف. قاله في الكافي.
[فإن لم يعرف إلا آية كررها بقدرها،] لأنها بدل عنها، فاعتبرت المماثلة، وإن لم يعرف آيةً عدل إلى التسبيح، والتهليل، لحديث عبد الله بن أبي أوفى قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال:"إني لا أستطيع أن آخذ شيئًا من القرآن فعلمني ما يجزئني فقال:"قل سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله"رواه أبو داود."
[ومن أمتنعت قراءته قائمًا صلى قاعدًا وقرأ] لأن القراءة آكد.
[الرابع: الركوع] وهو واجب بالإجماع. قاله في المغني لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا} 1 [الحج: 77] ، ولحديث المسىء وغيره.
[وأقله أن ينحني بحيث يمكنه مس ركبتيه بكفيه وأكمله أن يمد ظهره مستويًا، ويجعل رأسه حياله] لحديث أبي حميد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، ثم هصر ظهره وفي لفظ فلم يصوب رأسه، ولم يقنع حديث صحيح.
[الخامس: الرفع منه، ولا يقصد غيره. فلو رفع فزعًا من شئ لم يكف]
[السادس: الاعتدال قائمًا] لقوله صلى الله عليه وسلم: للمسئ في صلاته:"ثم ارفع حتى تعتدل قائمًا".
[ولا تبطل إن طال] لقول أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم
1 الحج/ 77.