فهرس الكتاب

الصفحة 62 من 181

فهو [13] بين أحد أمرين، إما أن يظن أنه يعلم وهو لا يعلم وذلك إذا ظن في الوسط الذي ليس بضرورى أنه ضرورى، وإما أن يتحقق أنه [14] ليس يعلم وذلك إذا علم أن ذلك الوسط غير ضرورى. فإنه ليس يكون عنده من علم ذلك الشيء إلا أن ذلك موجود في ذلك الوقت الذي علمه وأنه قد يمكن أن يتغير هو في نفسه أو يتغير الحد الأوسط في نفسه فيعلم بوسط آخر.

(27) وقد يشك شاك فيقول إن كانت النتيجة إنما تكون ضرورية من مقدمات ضرورية فقد يجب أن لا يكون هاهنا قياس إلا من مقدمات ضرورية، فكيف يتأنى للجدلى أن ينتج عن المقدمات التي يتسلمها عن المجيب بالسؤال نتيجة ضرورية. وحل هذا قريب مما تقدم، وذلك أنه / إنما قيل في حد القياس إنه قول يلزم عنه شيء آخر باضطرار ولم يقل شيء آخر اضطرارى [15] .

فالاضطرار في القياس هو فى [16] نفس لزوم النتيجة عن المقدمات لا في كون النتيجة اضطرارية.

(28) وإذ قد تبين أن مقدمات البراهين يجب أن تكون ضرورية وأن الضرورية يجب أن تكون ذاتية وعلى الكل، فبين أن المطالب البرهانية يجب أن تكون ذاتية فإن المطالب العرضية ليس يقع العلم بها من الاضطرار إذ كانت توجد ولا توجد. ولذلك / لم تكن المقدمات من الأمور العرضية. ومن البين أن نتيجة البرهان هى كلية، والسبب في ذلك أن مقدمات البرهان هى كلية. وإذا كانت

(13) فهو ف، د: هو ل، ق، م، ج، ش.

(14) انه ل، ق، م، د، ج، ش: (مرتين) ف.

(15) انظر تلخيص كتاب القياس الفقرة 6.

(16) فى ل، م، ج، د: ف، ق، ش.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت