فهرس الكتاب

الصفحة 11861 من 12961

خويزمنداد عن مالك؛ ولأن الطلاق الرجعي لا يحرم المطلقة.

وثامنها: أنها ثلاث تطليقات. قاله علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وزيد بن ثابت أيضًا، وأبو هريرة؛ لأنه التحريم المتيقن.

وتاسعها: هي في المدخول بها ثلاث، وينوي في المدخول بها. قاله علي بن زيد والحسن والحكم، وهو مشهور مذهب مالك؛ لأن غير المدخول بها تبينها الطلقة، وتحرمها.

وعاشرها: هي ثلاث، ولا ينوي بحال، ولا في محل، وإن لم يدخل بها، قاله عبد الملك في «المبسوطة» ، وبه قال ابن أبي ليلى؛ لأنه أخذ بالحُكْمِ الأعظم لهما؛ لأنه لو صرح بالثلاث لغير المدخول بها لنفذ.

وحادي عشرها: هي في التي لم يدخل بها واحدة، وفي المدخول بها ثلاث، قاله أبو مصعب، ومحمد بن الحكم.

وثاني عشرها: أنه إن نوى الطَّلاق، والظهار كان ما نوى، وإن نوى الطلاق فواحدة بائنة إلا أن ينوي ثلاثًا، فإن نوى اثنتين ألزمناه.

وثالث عشرها: أنه لا ينعقد نيّة الظِّهار، وإنما يكون طلاقًا. قاله ابن القاسم.

ورابع عشرها: قال يحيى بن عمر: يكون طلاقًا، فإن ارتجعها لم يجز له وطؤها، حتى يكفر كفارة الظِّهار.

وخامس عشرها: إن نوى الطلاق، فما أراد من أعداده، وإن نوى واحدة فهي رجعية، وهو قول الشافعي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْه - وروي مثله عن أبي بكر وعمر وغيرهم من الصحابة والتابعين.

وساس عشرها: إن نوى ثلاثًا، فثلاثًا، وإن نوى واحدة، فواحدة، وإن نوى يمينًا، فهي يمينٌ، وإن لم ينو شيئًا، فلا شيء عليه، وهو قول سفيان، وبه قال الأوزاعي وأبو ثور، إلا أنهما قالا: لم ينو شيئًا فهي واحدة.

وسابع عشرها: له نيتُهُ ولا يكون أقلّ من واحدة، قاله ابن شهاب، وإن لم ينو شيئًا لم يَكُنْ شيئًا.

قال ابن العربي: «ورأيت لسعيد بن جبير، وهو:

الثامن عشر: أن عليه عتق رقبة وإن لم يجعلها ظهارًا، ولست أعلم لها وجهًا، ولا يبعد في المقالات عندي» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت