فهرس الكتاب

الصفحة 1217 من 5990

وفيه دليل -أيضًا-: أن هبة الديون والبراءة منها جائزة؛ كما جازت هبة المرأة مهرها وهو دَين.

وقيل: فيه وجه آخر، وهو أن الآباء في الجاهلية والأولياء كانوا يأخذون مهور نسائهم؛ فأمرهم - عَزَّ وَجَلَّ - ألا يأخذوا ذلك، وحكم بأن المهر للمرأة دون وليها، إلا أن تهبه لوليها؛ فيحل حينئذٍ.

وقوله - عَزَّ وَجَلَّ: (فَكُلُوهُ هَنِيئًا) : لا داء فيه، و (مَرِيئًا) : لا إثم فيه.

وقيل: الهنيء: هو اللذيذ الشهي، الذي يلذ عند تناوله ويسر.

والمريء: الذي عاقبته.

ثم الحكمة في ذكر الهنيء والمريء هنا وجهان:

أحدهما: ما ذكر في الآيات من الوعيد بأخذه منها: يقول - عَزَّ وَجَلَّ: (فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا. . .) إلى قوله: (بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ) ؛ لئلا يمتنعوا عن قبول ذلك للوعيد الذي ذكر في الآيات.

والثاني: إن الامتناع عن قبول ما بذلت الزوجة يحمل على حدوث المكروه، ويورث الضغائن؛ وذلك يسبب قطع الزوجية فيما بينهما.

وقيل: قوله - عَزَّ وَجَلَّ: (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً) ، يعني: بطيبة أنفسكم: يقول: لا تعطوهن مهورهن وأنتم كارهون، ولكن آتوهن وأنفسكم بها طيبة؛ إذ كان المهور لهن دونكم.

وقوله - عَزَّ وَجَلَّ: (فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ) ، أي: ما طابت به أنفسهن من غير كره فهو حلال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت