فهرس الكتاب

الصفحة 1653 من 5990

فقال: قطعوه أعضاء وكلوه.

وعن ابن عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - كذلك روي أنه سئل رسول اللَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ - فقيل: هل تكون الذكاة إلا في الحلق واللبَّة؛ فقال: أَمَا إِنَها لَوْ طُعِنَتْ فِي فَخِذِهَا، أَجْزَى عَنْكَ"."

وَإِذَا ذكي بِغَيرِ السكين من نحْوِ المروة والقصبة مما يقطع - يجوز.

روي أن عدي بن حاتم - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قال: يا رسول اللَّه، أُرْسِلُ كلبي فيأخذ الصيد، وليس معي ما أذكيه به؛ فأذبحه بالمروة أو القصبة؛ فقال رسول اللَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ:"أَمْرِ الدَّمَ بمَا شِئْتَ، واذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيهِ". وكذلك روي عن علي أبن أبي طالب - رضي اللَّه عنه -.

وروي أن رجلًا أشاط دم جزور بجدل؛ فسأل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ - فقال:"إِذَا أَنْهرتَ الدَّمَ"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت