فهرس الكتاب

الصفحة 2180 من 5990

جعل له التناول في ماله، وإن كان لا يفرض نفقته في ماله.

ثم الآية تحتمل وجهين عندنا:

أحدهما: ألا تقربوا مال اليتيم إلا بالحفظ والتعاهد له، أمر كافل اليتيم أن يحفظ ماله ويتعاهده.

والثاني: يقرب ماله بطلب الزيادة له والنماء؛ ولذلك قال أبو حنيفة - رضي الله عنه - بأنه يجوز لكافل اليتيم إذا كان وصيًّا أن يقرب ماله بيعًا إذا كان ذلك خيرًا لليتيم؛ إذا وقع له الفضل، وطلب له الزيادة والنماء.

وقوله - عَزَّ وَجَلَّ: (حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ) .

قال أبو بكر: قوله: (حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ) أي: حتى يبلغ الوقت الذي يتولى أموره؛ كقوله: (فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا. . .) الآية.

وقال غيره من أهل التأويل: الأشد: ثمانية عشر سنة.

ويشبه أن يكون الأشد هو الإدراك، أي حتى يدركوا.

وقوله - عَزَّ وَجَلَّ: (وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ) يشبه أن يكون قوله: (وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ) في اليتامى أيضًا، أمر أن يوفوا لهم الكيل والميزان، ونهاهم ألا يوفوا لهم على ما نهاهم عن قربان مالهم إلا بالتي هي أحسن، وكذلك قوله: (وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى) ، أمكن أن يكون هذا في اليتامى أيضًا، أي: إذا قلتم قولا لليتامى، فاعدلوا في ذلك القول، وإن كان ذا قربى منكم.

وقوله - عَزَّ وَجَلَّ: (وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا) .

أي: بعهد اللَّه الذي عهد إليكم في اليتامى، أوفوا بقوله: (وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت