يغنيه؟ أو ما أغناه؟ قال:"خمسون درهمًا أو حسابها من الذهب".
وفي بعض الأخبار يقول:"من سأل وله أربعون درهمًا فقد ألحف".
وعن علي وعبد اللَّه قالا: لا تحلّ الصدقة لمن له خمسون درهمًا، أو عوضها من الذهب.
وعن عمر كذلك.
وعن ابن عَبَّاسٍ قال: سال رجل رسول اللَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: إن لي أربعين درهمًا، أمستكثر أنا؟ قال:"نعم".
وفي بعض الأخبار عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ:"لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوي".
وفي بعض الأخبار:
ولا"لقوي مكتسب".
وإنما يحمل قوله:"لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوي"على الزجر عن