فهرس الكتاب

الصفحة 2839 من 5990

يغنيه؟ أو ما أغناه؟ قال:"خمسون درهمًا أو حسابها من الذهب".

وفي بعض الأخبار يقول:"من سأل وله أربعون درهمًا فقد ألحف".

وعن علي وعبد اللَّه قالا: لا تحلّ الصدقة لمن له خمسون درهمًا، أو عوضها من الذهب.

وعن عمر كذلك.

وعن ابن عَبَّاسٍ قال: سال رجل رسول اللَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: إن لي أربعين درهمًا، أمستكثر أنا؟ قال:"نعم".

وفي بعض الأخبار عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ:"لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوي".

وفي بعض الأخبار:

ولا"لقوي مكتسب".

وإنما يحمل قوله:"لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوي"على الزجر عن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت