فهرس الكتاب

الصفحة 796 من 5990

يحتمل: إصلاح ما بينهن.

ويحتمل: إن أرادوا إمساكهن بالمعروف، كقوله: (وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا) ، فهو ممسك لها وإن كان مضرًّا.

ثم الأصل في هذا: أنه وإن قال: (فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ) ، ليس على ألا يصير ممسكًا لها بغير المعروف.

وأصل هذا: أن ليس في القول بأن (لَمْ تَفْعَلُوا) ، دليل الجواز، والفساد إذا فعل ذلك.

ثم اختلف في قوله: (فِي ذَلِكَ) ، أي: في الوقت الذي يعيد به، أو (فِي ذَلِكَ) القروء. واللَّه أعلم.

وقوله: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ) .

رُويَ عن ابن عَبَّاسٍ، رضيَ اللَّهُ تعالى عنه، أنه قال: إِنِّي أحب أن أتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين لي؛ لأن اللَّه تعالى يقول: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ) .

وقال آخرون: لهن من الكفاف ما عليهن من الخدمة.

وقال غيرهم: لهن من الحق في المهور بتسليم الأزواج إليهن ما عليهن من تسليم الأبضاع إلى الأزواج؛ فيدل هذا على أن الخلوة، والتسليم منها، يحل محل قبض الحق منها لزوجها.

وقيل: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ) ، الحقوق ما تلزمهن من حقوق الأزواج، يلزم مثلها على الأزواج لهن، وإن كانت مختلفة.

وقوله: (وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) .

قيل: هو الطلاق بيد الرجل وليس بيدها.

وقيل: هي الإمارة والطاعة والأمر.

وقيل: هي ما فضل اللَّه به عليها من الجهاد والميراث وغيره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت