فهرس الكتاب

الصفحة 819 من 5990

أن ما كان ذلك مما تقدم الأمر به، نسخ بالثاني.

وقال آخرون: إنه قد أثبت في الآية متاعًا أو وصية، ثم ورد النسخ على كل وصية كانت للوارث بقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ:"إن اللَّه قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث". وإلا كان الاعتداد الواجب اللازم هو أربعة أشهر وعشرًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت