والدم، والقيح وغيرهما من النجاسات الخارجة من غير المخرج المعتاد لا تنقض ولو كثرت، وهو مذهب مالك والشافعي. انتهى 1.
الثاني. خروج سائر النجاسات من سائر البدن، وهي نوعان:
الأول. غائط وبول فينقض قليله وكثيره لدخوله في عموم النص.
الثاني. دم وقيح فينقض كثيره; لحديث فاطمة وفيه:"إنه دم عرق فتوضئي لكل صلاة"رواه الترمذي 2. ولا ينقض يسيره; لقول ابن عباس في الدم:"إذا كان فاحشا فعليه الإعادة".
الثالث. زوال العقل: وهو نوعان:
أحدهما. النوم فلا يخلو من أربعة أحوال:
أحدهما. أن يكون مضطجعا أو متكئا، أو معتمدا على شيء فينقض قليله وكثيره، للخبر وفيه: إلا من غائط وبول ونوم ... 3.
الثاني. أن يكون جالسا غير معتمد على شيء فلا ينقض قليله، لحديث أنس وفيه:"كانوا ينتظرون العشاء فينامون قعودا ثم يصلون، ولا يتوضؤون"رواه مسلم 4.
الثالث. القائم: وفيه روايتان: أولاهما إلحاقه بحالة الجلوس; لأنه في معناه.
الرابع. الراكع والساجد: ففيه روايتان أولاهما أنه كالمضطجع.
ض
1 الاختيارات: 15.
2 مختصر شرح وتهذيب سنن أبي داود ج1/ 187.
3 نيل الأوطار ج1/ 210.
4 نيل الأوطار ج1/ 212.