فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 44808 من 346740

وغلبة، والمذكور فيه غفلة وقلة الوازع للقيام بها، وشتان ما بين المعنيين!

وذكر بعض الشرّاح [1] معانيَ رجحوا غيرها عليها؛ هي:

ثانياً: أنّ هذه البلاد تمنع خيراتها بسبب إسلام أهلها، فتسقط عنهم الجزية [2] ، قال النووي -وتبعه صِدّيق حسن خان [3] ، وصاحب «عون المعبود» (8/282) - عنه: «وهذا قد وجد» .

وقال السخاوي في «القناعة» (ص 106) : «وفي تأويله -أي: المنع- قولان» ، وجعل الأول: «لإسلامهم فسقطت عنهم الجزية» .

قلت: نعم، ولكن يرد عليه ما يرد على سابقه -وهو (حق) [4] -، ولكن لا صلة لهذا المعنى بمنطوق الحديث، وقد يقال: لازمٌ أن تمنع هذه البلاد خيراتها أن تكون -قبل ذلك- تحت سيطرة المسلمين، وفي هذا دلالة على إسلام أهلها أو بعضهم.

ويبقى -بناءً عليه- بيانُ (المنع) ، وسببه، ووقته الوارد في الحديث، ويقال عنه: هو لازم المعنى وليس المعنى.

وهذا القول هو الذي قدمه أبو محمد البغوي في «شرح السنة» (11/178) ، قال:

«وللحديث تأويلان؛ أحدهما: سقوط ما وظّف عليهم باسم الجزية بإسلامهم، فصاروا بالإسلام مانعين لتلك الوظيفة، وذلك معنى قوله صلى الله عليه وسلم:

(1) مثل: النووي في «منهاجه» (18/28 - ط. قرطبة) ، وعنه صدِّيق حسن خان في «السراج الوهاج» (11/367، 368) .

(2) قاله بنحوه البيهقي في «الدلائل» (6/330) ، ومضى كلامه قريباً.

(3) في «السراج الوهاج» (11/367) .

(4) ينقصه (العدل) ، والخير كله في اجتماع الأمرين، فافهم!

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت