مسألة: لو أتت المرأة ببينة العيّ1 في عقدين لازما، فلو ادعى تجديد لفظ العقد من غير فرقة؛ حلفت الزوجة على نفي ما يدعيه. وقيل: تصدق من غير يمين2.
1 العي: العجز. انظر: المصباح المنير 2/528.
2 انظر: الوسيط 5/272، فتح العزيز 8/340 (دار الكتب العلمية) ، مشكل الوسيط 5/272، روضة الطالبين 7/328، حاشية الشرواني 7/391.