فهرس الكتاب

الصفحة 139 من 389

المنكر الأول

التشبه بالكفار في اللباس

ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال من حديث عبد الله بن عمر:"من تشبه بقوم فهو منهم". قال الأمام أحمد إسناده جيد.

قال شيخ الإسلام ابن تيميه: (فأقل أحوال هذا الحديث أنه يقتضي تحريم التشبه بهم وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبهين بهم) .

فالزي العسكري من بنطلون وسترة وقبعة ما عُرف من المسلمين، وما أتانا إلاَّ من الكفار، ولا ينكر هذا إلاَّ جاهل، فحديث النبي - صلى الله عليه وسلم - نص في المسألة.

وقد أنكر الإمام أحمد على الدولة العباسية لمّا لبسوا السواد.

أمَّا من أهل العلم الذين قالوا بتحريم العسكرية، فهم جمعٌ غفير، منهم الشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ حمود التويجري، وسوف أنقل كلامهما من الدرر السنية من المجلد 15 ص 363. ومن المعاصرين المحدث عبد الله السعد.

قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم:

الباب السابع: لباس الشرطة

(وهومحرم، لمشابهته لباس الإفرنج، وفي الحديث:"من تشبه بقوم فهو منهم"وقد تعاهد العلماء مع الملك: أن لا يلبس الشرطة هذا الزي المشهور، من برنيطة وغيرها.

ثم بدئ به شيئًا فشيئًا حتى تم، فهم يسيرون بذلك بين أظهر المسلمين، لتعم المعصية كل من رآهم، ويُشابهون الإفرنج في المشية، بالضرب بالرجل على الأرض، والإشارة باليد إلى الوجه بدل السلام، وغير ذلك.

قال المشائخ، رحمهم الله:

بسم الله الرحمن الرحيم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت