فهرس الكتاب

الصفحة 64 من 389

ـ سُئل الشيخ ابن إبراهيم: س: هل تجب الهجرة من بلاد المسلمين التي يحكم فيها بالقانون؟

ج: البلد التي يحكم فيها بالقانون ليست بلد إسلام، تجب الهجرة منها، وكذلك إذا ظهرت الوثنية من غير نكير ولا غُيِّرت فتجب الهجرة، فالكفر: بفشو الكفر وظهوره، هذه بلد كفر، أما إذا كان قد يحكم فيها بعض الأفراد أو وجود كُفريات قليلة لا تظهر، فهي بلد إسلام (تقرير ) ) [1] .

ـ وقال الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله تعالى: (أن البلد إذا ظهر فيها الشرك، وأُعلِنت فيها المُحرمات، وعُطلت فيها معالم الدين، أنها تكون بلاد كفر، تُغنم أموال أهله وتستباح دماؤهم، وقد زاد أهل هذه البلد بإظهار المسبّة لله ولِدينه ووضعوا قوانين يُنفذونها في الرعية، مخالفة لكتاب الله وسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم -، وقد علمت أن هذه كافية وحدها، في إخراج من أتى بها من الإسلام) [2] .

ـ قال شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله: (فأيما طائفة امتنعت من بعض الصلوات المفروضات، أو الصيام، أو الحج، أو عن التزام تحريم الدماء، والأموال، والخمر، والزنا، والميسر، أو عن نكاح ذوات المحارم، أو عن التزام جهاد الكفار [3] ، أو ضرب الجزية على أهل الكتاب، وغير ذلك من واجبات الدين ومحرماته ـ التي لا عذر لأحد في جحودها وتركها ـ التي يكفر الجاحد لوجوبها.

(1) مجموع رسائل وفتاوى الشيخ ابن إبراهيم 6/ 188.

(2) الدرر السنية 9/ 257.

(3) وهذا هو الحاصل الآن في بلاد المسلمين من منع الجهاد ومحاربته ومحاكمة المجاهد بالسجن، كما حصل ذلك في التزام توقيع مكافحة الإرهاب. وتغيير الأسماء لا يُغير الحقائق، فيقصدون بالإرهاب الجهاد، فيتبين كفرهم وردتهم عن الدين، ولا يُنكر ذلك إلاَّ رجل جاهل أو خبيث يُجادل عن الطواغيت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت