ثم استخدموها ـ لا سيما الحالية منها ـ عند النظر في تفسير أقوال المكلفين التي ترتبط بها الأحكام كالطلاق والأيمان والنذور والأوقاف والوصايا وغيرها. ثم لما كان الغالب في القرائن كونها تفيد الظن، وكونها: إما حالية أو مقالية لا بالوضع، غَلَبَ إطلاقها على كل ما دلّ لا صراحة. وكل هذا الذي قلنا محض افتراض وتخرّص، والله أعلم بحقيقة ما كان.