وكتب إلى عماله: «أن عاقبوا الناس على قدر ذنوبهم، وإن بلغ ذلك سوطا واحدا، وإياكم أن تبلغوا بأحد حدّا من حدود الله» .
(سيرة عمر لابن الجوزى ص 97)
وعن زريق بن حيّان- وكان على مكس مصر- أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه أن:
«انظر من مرّ عليك من المسلمين، فخذ مما ظهر من أموالهم العين، ومما ظهر من التجارات من كل أربعين دينارا دينارا، وما نقص فبحساب ذلك حتى يبلغ عشرين دينارا، فإن نقصت تلك الدنانير فدعها ولا تأخذ منها شيئا، وإذا مرّ عليك أهل الذّمة فخذ مما يديرون من تجاراتهم من كل عشرين دينارا دينارا فما نقص فبحساب ذلك حتى تبلغ عشرة دنانير، ثم دعها فلا تأخذ منها شيئا، واكتب لهم كتابا بما تأخذ منهم إلى مثلها من الحول» . (كتاب الخراج ص 163)
وعن جعفر بن برقان قال: كتب إلينا عمر بن عبد العزيز:
«لا تدعنّ في سجونكم أحدا من المسلمين في وثاق [1] لا يستطيع أن يصلّى قائما، ولا تبيتنّ في قيد إلا رجلا مطلوبا بدم، وأجروا عليهم من الصّدقة ما يصلحهم في طعامهم وأدمهم، والسلام» . (كتاب الخراج ص 179)
(1) الوثاق: ما يشد به.