الله فإن وجد أحدهما صح التبليغ في الثلاث ونفذ الفسخ وبعد الثلاث لا يصح وبطل الفسخ وأبو يوسف جعل صاحب الخيار مسلطا على الفسخ من قبل صاحبه فأضيف ما يلزمه صاحبه إلى التزامه والله أعلم.
ـــــــ
أو العدالة عند أبي حنيفة رحمه الله لوجود معنى الإلزام في هذا الخبر خلافا لمحمد رحمه الله; لأنه وإن وافقه في تحقق معنى الإلزام فيه لكنه لا يشترط في مثل هذا الخبر عددا ولا عدالة ونفذ الفسخ لوجود شرطه وهو علم صاحبه به في مدة الخيار وبعد الثلاث لا يصح التبليغ وإن وجد العدد والعدالة جميعا لصيرورة العقد; لأنه ما يمضي المدة وبطل الفسخ لفوات شرطه وهو حصول العلم في المدة واشتراط الثلاث في هذه المسائل على أصل أبي حنيفة فأما عند محمد رحمهما الله فيعتبر نفس المدة ثلثا كانت أو غيره والله أعلم.