مقام الرجوع فلم تعمل فيما يعاين من أسباب الحد وعمل في الإقرار الذي يحتمل الرجوع ولم يعمل فيما لا يحتمله وهو الإقرار بحد القذف والقصاص.
ـــــــ
تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ [النساء: 43] قال شمس الأئمة رحمه الله وقد وافقهما يعني أبا حنيفة رحمه الله في أن المعتبر في السكر الذي يحرم عنده الشرب هو اختلاط الكلام; لأن اعتبار النهاية فيما يندرئ بالشبهة فأما الحل والحرمة فيؤخذ فيهما بالاحتياط قال وأكثر مشايخنا على قولهما. وإذا كان كذلك أي كان السكران مختلط الكلام أو كان اختلاط الكلام أصلا في السكر أقيم السكر مقام الرجوع إلى آخره والله أعلم.