في عين الرهن أو في صفته أو في حلول الأجل (وفي اختلاف راهن ومرتهن في عين رهن كان في حق) أي دين (رهن) فإن قال الراهن: ليس هذا رهني ورهني أفضل منه، وقال المرتهن: بل هو رهنك (القول قول راهن إن صدقا مقاله شاهد حال مطلقا) أي منهما كان الراهن أولًا وليس هذا الإطلاق في النقل، فالصواب إسقاطه مثال شهادة الحال للراهن وتصديقها. (كأن يكون الحق) أي الدين (قدره مائة وقيمة الرهن لعشر مبدئة) مثلًا قال في العتبية: قال أصبغ فيمن رهن رهنًا بألف دينار فقال الراهن: ليس هو رهني وقيمة رهني ألف دينار، وذكر صفة تساوي ذلك، فالراهن مصدق مع يمينه لأنه ادعى ما يشبه وادعى المرتهن ما لا يشبه. وقال أشهب: القول قول المرتهن، وإن لم يساوما أخرجه إلا درهمًا واحدًا وقاله عيسى عن ابن القاسم وابن عبد الحكم. ابن حبيب: وبه أقول. ابن يونس: كما لو قال لم ترهني شيئًا، وهذا هو المعتمد الذي تجب به الفتوى. (خ) وهو كالشاهد في قدر الدين لا العكس أي لا يكون الدين شاهد لقدر الرهن كما يشهد الرهن لقدر الدين حيث اختلفا فيه.